ابن فهد الحلي
393
المهذب البارع
( المرتبة الثالثة ) الأعمام والأخوال . للعم المال إذا انفرد ، وكذا للعمين فصاعدا ، وكذا العمة والعمتان والعمات ، والعمومة والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأب وبالأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب معهم ويقومون مقامهم عند عدمهم . ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عم ، أو ابن عم مع خال أو عم ، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم أولى .
--> ( 1 ) الدروس : كتاب الميراث ص 251 س 7 قال : قاعدة لا يمنع أبعد أقرب إلا في مسألة إجماعية ، إلى قوله : ولا يتغير الحكم الخ . ( 2 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 10 قال : ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية إلى قوله : ولو تغير الحال انعكس الحجب الخ .